ج : الحائض والنفساء يشرع لهما ما يشرع للناس ؛ من التسبيح ، والتهليل ، والتكبير ، والذكر ، والدعاء ، والاستغفار بالقلب واللسان ، لا بالقلب وحده ، بل حتى باللسان ، مشروع لها أن تذكر الله وتسبحه وتعظمه ، وتجيب المؤذن والمقيم تجيبهما ، وتقول مثل قولهما ، وتقول عند : حي على الفلاح : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . وتصلي على النبي بعد الأذان ، عليه الصلاة والسلام ، وتقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة . . . إلخ ، كل هذا مشروع للجميع ؛ الحائض والنفساء وغيرهما ، وإنما الخلاف في القرآن : هل تقرأ أو ما تقرأ هذا؟ محل الخلاف ، أما الأذكار والدعوات والاستغفار فليس فيها خلاف ، وتلبي إذا كانت حاجة ، تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 428) شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . وتسمي عند الأكل وعند الشرب ، تحمد الله وتستغفره وتذكره كثيرا ، هذا لا شيء فيه عند جميع أهل العلم ، وإنما اختلف العلماء رحمة الله عليهم فيما يتعلق بالقرآن : هل تقرأ أو ما تقرأ؟ فذهب جمع من أهل العلم وحكم بعضهم : القول الأكثر أنها لا تقرأ واحتجوا بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن : أن لا يمس القرآن إلا طاهر قالوا : والحائض تدخل في هذا ، والجواب أن هذا إنما هو في المس ، لا تمسه ، وأما القرآن فإنها تقرؤه كما يقرأ المحدث الذي لم يتوضأ ، وإنما النهي عن مسه ، فهي لا تمسه ، كما لا يمسه الجنب والمحدث ، ولكن لا مانع من القراءة للمحدث حدثا أصغر غير الجنابة ، يقرأ القرآن عن ظهر قلب ، فهكذا الحائض تقرؤه عن ظهر قلب ، لا بأس ، واحتج المانعون أيضا لحديث رواه الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : لا تقرأ حائض ولا جنب شيئا من القرآن والجواب عن هذا أنه حديث ضعيف ؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش رحمه الله عن الحجازيين ، ورواياته عنهم ضعيفة (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 429) عند أهل العلم ، فالصواب أن الحائض والنفساء لهما القراءة عن ظهر قلب من غير مس المصحف ، كالمحدث حدثا أصغر يقرأ ولكن لا يمس المصحف ، أما الجنب فلا يقرأ لا عن ظهر قلب ، ولا عن مس المصحف حتى يغتسل ؛ لأن الجنب مدة قصيرة متى فرغ من حاجته اغتسل ، فلهذا كان أمره خاصا ، والحجة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابته جنابة لا يقرأ القرآن ، كما ثبت من حديث علي رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة . وفي رواية أنه لما خرج من قضاء الحاجة قرأ بعض القرآن ، وقال : هذا لمن ليس جنبا ، أما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل ، والحائض والنفساء لا تقاسان عليه ؛ لأن مدتهما تطول ، ففي حرمانهما من القرآن مشقة عظيمة ، فلهذا الصواب أنهما تقرآن ، لكن من دون مس المصحف ، ولا يجوز قياسهما على الجنب ، فإن دعت الحاجة إلى القراءة من المصحف جازت من وراء حائل ، كأن تمسه من وراء قفازين ، أو يمسه لها غيرها ، تمسكه عليها بنتها ، أو أختها الطاهرة ، وتقرأ بالنظر إليه من غير أن تمسه ، لا بأس بهذا ، ولكن مسها له لا يجوز حتى تطهر ، كالمحدث وكالجنب أيضا حتى يغتسل ، أما هي فإنها تقرؤه عن ظهر قلب كالمحدث حدثا أصغر ، هذا (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 430) هو الصواب ، وأما التسبيح والتهليل والأذكار والدعاء والاستغفار فهذه مشروعة للجميع ؛ للجنب والحائض والنفساء والمحدثين ، كلهم لا يمنعون من هذا ، وإنما الخلاف في القرآن فقط ، هذا محل الخلاف بين أهل العلم ، وفق الله الجميع .