حكم دم النفاس إذا استمر أكثر من أربعين يوما

س : إذا تأخرت المرأة ؛ لم تطهر أثناء النفاس ، وأنهت الأربعين يومًا وهي لم تطهر هل تصلي أم تبقى دون صلاة ؟

ج : إذا استمر الدم مع النفساء حتى كملت الأربعين فإن هذا الدم الذي زاد معها يعتبر دم فساد ، فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت إليه ، يكون مثل دم المستحاضة ، دم فاسد ، تتوضأ لكل صلاة ، تتحفظ بقطن ونحوه عن أذى الدم لها في ثيابها وبدنها ، وتصلي على حسب حالها ، (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 457) ولا مانع من أن تصلي الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا كالمستحاضات ، ولا يعتبر نفاسا ، ومن حين تتم الأربعين لا يعتبر الدم الذي معها نفاسا ، بل هو دم فساد ، هذا هو المعتمد .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: