ج : إذا دخلت المرأة الحائض أو النفساء في المسجد للضرورة فلا بأس ؛ كأن تخشى على نفسها إذا كانت خارج المسجد ، أو لأسباب أخرى للضرورة فلا حرج ، أما مسجد المدرسة إذا كان مصلى ليس له حكم المساجد ، لها أن تجلس فيه ؛ لأنه ليس له حكم المساجد ، فللحائض أو النفساء أن تجلس في المصلى لسماع الخطبة ، أو سماع الدرس أو الفائدة .