ج : حمل المصحف إذا كان في جراب لا بأس ولو كان على غير وضوء ، في جراب أو غيره ، أو في علاقة في طرف العلاقة مربوط فيه فلا بأس ، ينقل من محل إلى محل ، أما حمله باليد من دون معلاق ، أو دون معلاقة فلا إلا على وضوء . (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 448) أما كتب التفسير وكتب الحديث فلا بأس ، يحملها الجنب والحائض ، ولا حرج في ذلك ، تقرأ في ذلك ، ويقرأ الجنب كتب التفسير ، وكتب الحديث ، وكتب الفقه ، لا حرج في ذلك ، والحائض أيضا لها أن تقرأ عن ظهر قلب القرآن ؛ لأن مدتها تطول ، والنفساء كذلك ، ليستا مثل الجنب ، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل لا عن ظهر قلب ، ولا من المصحف حتى يغتسل ، أما الحائض فلا ، ما هي مثل الجنب ، لا تقرأ من المصحف ، لكن تقرأ عن ظهر قلبها حفظا ؛ لأن مدتها تطول ، فالصواب أنه لها أن تقرأ ، هذا هو الصواب ، والنفساء كذلك . والأشرطة ما لها حكم القرآن ، له أن يحملها الحائض والنفساء والجنب وغيرهم .