ج : إذا كان النازل دما واضحا ، فهو في تمام الحيض ؛ لقول أم (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 409) عطية رضي الله عنها وهي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا . هذا يدل على أن غير الكدرة والصفرة تعد من الحيض ، وتمنع الصلاة والصيام والجماع من الزوج ، أما إذا كان النازل ليس بدم صحيح ، بل كدرة وصفرة ؛ شيء ملتبس فهذا لا يلتفت إليه ، ولا مانع من الصلاة ، بل عليك أن تصلي وتصومي وتباشري زوجك ، ولا حرج في ذلك مثل ما في الحديث المتقدم .