حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر_1

س : سائلة تقول : إذا اغتسلت من الحيض وبعد أن رأيت الطهر ينزل مني دم ، وذلك يكون في يوم الغسل ، أو بعد الغسل بيوم أو يومين ، وأحيانًا ثلاثة ، وهذا وراثة بيننا ، وأنا عند كل صلاة أغتسل لهذا الدم ؛ لأنه ينزل مني بين الوقتين ، هل إذا رأيت الطهر ثم ينزل مني هذا الدم أغتسل عندما أراه ، أم يكفي الوضوء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا

ج : إذا كان النازل دما واضحا ، فهو في تمام الحيض ؛ لقول أم (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 409) عطية رضي الله عنها وهي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا . هذا يدل على أن غير الكدرة والصفرة تعد من الحيض ، وتمنع الصلاة والصيام والجماع من الزوج ، أما إذا كان النازل ليس بدم صحيح ، بل كدرة وصفرة ؛ شيء ملتبس فهذا لا يلتفت إليه ، ولا مانع من الصلاة ، بل عليك أن تصلي وتصومي وتباشري زوجك ، ولا حرج في ذلك مثل ما في الحديث المتقدم .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: