حكم اغتسال المستحاضة

س : الأخت : س . من الرياض ، تسأل وتقول : هل تغتسل المرأة من الاستحاضة التي بعد الحيض؟ وإذا كان يجب الغسل فما الحكم إذا كانت جاهلة بهذا

ج : الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس بواجب ، الغسل واجب من الحيض ، إذا انتهت مدته وأرادت الطهارة تغتسل وجوبا كالجنب ، أما الاستحاضة ؛ الدماء التي تأتيها بعد النزيف المستمر فهذا يستحب منه الغسل ، لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء غسلة واحدة ، والفجر غسلة واحدة ، وإن تركت فلا حرج عليها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا فاطمة بنت أبي حبيش ، أما الواجب فلا يجب عليها إلا غسل الحيض وغسل الجنابة ، أما الاستحاضة فيها الوضوء ، على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة - : توضئي لوقت كل صلاة لكن إذا اغتسلت فهو أفضل ، والأفضل أن تغتسل للظهر والعصر غسلة واحدة ، وأن تغتسل للمغرب والعشاء غسلة واحدة ، وللفجر غسلة واحدة ، هذا أفضل ؛ لأن الرسول أوصى به فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: