س : السائل : م ، من السودان ، يقول : تيممت للصلاة ، ولما أقيمت الصلاة وجدنا الماء قبل تكبيرة الإحرام ، فهل يجوز أن نواصل الصلاة أو نرجع للوضوء ؟
ج : الواجب : الرجوع للوضوء ؛ لأنك وجدت ، والله يقول : فلم تجدوا ، وأنت وجدت ، فالواجب الرجوع للوضوء ، ويبطل التيمم .
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب