حكم صلاة الجنب إذا لم يجد ماء يكفي إلا للوضوء_2

س : إذا كان الإنسان عليه جنابة ، وبحث فوجد ماء يكفي للوضوء فقط ، ولا يكفي للغسل فهل يجوز الوضوء ؟

ج : نعم ، يلزمه الوضوء ويتيمم للباقي ؛ لقول الله عز وجل : فاتقوا الله ما استطعتم ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإذا كان في السفر أو في محل مسجون فيه ، لا يستطيع (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 313) الخروج منه للغسل وعنده ماء قدر الوضوء يتوضأ ويتيمم ، وهكذا لو كان في برد شديد وليس عنده ما يدفئ الماء ، ويخشى من الغسل فإنه يتوضأ إذا استطاع الوضوء ، ويتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه في بعض أسفاره لما اشتد بهم البرد ، توضأ وتيمم خوفا من مضرة الماء ، فالمقصود أن الإنسان إذا خاف من مضرة الماء لشدة البرد وليس عنده ما يدفئ به الماء ، وليس عنده محل أيضا مناسب للغسل فإنه يتيمم ويتوضأ ؛ لأنه يقدر على الوضوء ، وهكذا الذي ما عنده إلا ماء قليل يستطيع أن يتوضأ منه ، يتوضأ ويتيمم لبقية الغسل .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: