حكم صلاة الجنب إذا لم يجد ماء يكفي إلا للوضوء_1

س : إذا كان هناك إنسان في مكان ، لا يوجد به ماء كاف للغسل من الجنابة ، ووجد شيئًا قليلاً ما الحكم؟ أرجو إرشادي ، جزاكم الله خيرًا ؟

ج : يقول الله سبحانه : فاتقوا الله ما استطعتم ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإذا كان الإنسان في مكان ليس فيه ماء إلا قليل لا يكفي للغسل فإنه يغسل ما (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 314) أمكن به من جسده ، ثم يتيمم عن الباقي ؛ لأنه معذور كالذي في البرية ، أو في سجن لا يعطى ماء إلا لشربه ، وليس عنده ماء يكفيه للغسل ، ولا يعطى ماء للغسل ، فإنه يغتسل بالذي عنده ، فيغسل بعض بدنه ؛ رأسه وصدره ونحو ذلك ، ويستنجي منه ، ويتيمم للباقي ؛ يعني يضرب التراب بيديه بنية الطهارة ، فيمسح بهما وجهه وكفيه عن بقية بدنه ناويا بذلك الطهارة من الجنابة ، وإن نوى الطهارة من الجنابة وجميع الأحداث صح ذلك ، وصارت طهارته كاملة عن الحدث الأصغر والأكبر جميعا ، عملا بقوله سبحانه : فاتقوا الله ما استطعتم ، فإذا كان الماء الذي عنده يحتاجه للشرب ، ويخشى من العطش فإنه لا يغتسل منه ، بل يتيمم عن الجميع ، ويبقى الماء عنده لحاجته ، عملا بقوله سبحانه : فاتقوا الله ما استطعتم ، وعملا بقوله عز وجل : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: