حكم المريض الذي يتألم من استعمال الماء_1

س : أنا : ع . ح . ر ، المقيم بمنطقة حائل ، أرجو الرد منك على سؤالي : أنا مصاب بكسر في أسفل الظهر ، وعن هذا نتج العجز الكلي ؛ لأنه مضى على الإصابة حتى الآن ثلاثون عامًا ، ومع كل سنة يزيد العجز ، ومع هذا فأنا مصاب بأمراض نفسية ، فإذا جلست مدة لا تتجاوز ربع ساعة يخدر الجزء الأسفل ككل ، ومن ضمنها الأرجل ، فلا أستطيع السير إلا بعكازين ، وينتج مع هذا توتر في الأعصاب ونزول العرق بغزارة من الأرجل ، مما يزيد حالتي النفسية تعبًا ، ومع هذا فأنا لا أستطيع الصلاة أداءً مع الجماعة في المسجد ، فأصلي في البيت ، مع العلم بأنني ساكن في قرية ، لا يوجد في البيت المقام به سخان كهربائي للماء ، فهل يجوز لي أن أتيمم والحال كما ذكرت لكم؟ أرجو أن تتفضلوا بتوجيهي وإرشادي ، جزاكم الله خيرًا

ج : نسأل الله للسائل الشفاء والعافية من كل سوء ، وأن يكفر عنا وعنه السيئات ، والحمد لله على كل حال ، الله يقول : وبشر الصابرين (155) الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون (156) أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ، (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 365) وأنت يا أخي عليك أن تتقي الله ما استطعت ، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ، عليك أن تصلي بالماء ، وأن تصلي حسب طاقتك ؛ قائما أو قاعدا ، إن استطعت القيام ولو بعكازة صليت قائما ، وإن لم تستطع ذلك صليت جالسا ، وليس عليك الذهاب إلى المسجد إذا كنت تعجز عن ذلك ، كما ذكرت في سؤالك . أما ما يتعلق بالماء فالواجب الوضوء بالماء ، فإذا عجزت عن ذلك لشدة البرد وعدم وجود ما تسخن به فهذا عذر شرعي لاستعمال التيمم ، لكن من كان في قرية فهو لا يعجز في الحقيقة عن التسخين ، ولو بغير الكهرباء يسخن بالحطب ، بالفحم ، بغير ذلك ، فأنت ما دمت في قرية الواجب عليك أن تسخن الماء إذا شق عليك من جهة البرودة ، يسخن بالطرق الأخرى ؛ بالنار التي تستعمل في الحطب والفحم ، وغير ذلك مما يوقد به النار ، وليس لك عذر في التيمم مع وجود ما تسخن به الماء ، أما لو كنت في صحراء في السفر ولم تستطع تسخين الماء فهذا عذر من عجز عن الماء لبرودته وشدة الشتاء ، فإنه يتيمم ، لكن أهل القرى والمدن في استطاعتهم تسخين الماء بأي وجه من الوجوه .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: