حكم الجمع بين الوضوء والتيمم للجنب

س : من سوريا ، يسأل أ . ش ، يقول : إذا توفر الماء ، وهذا الماء يكفي للوضوء ، ولا يكفي لرفع الجنابة فهل يجوز التيمم بالتراب لرفع الجنابة ، والوضوء بالماء لكل صلاة ؟

ج : نعم ، إذا كان الماء قليلا ، لم يستطع أن يكمل به الغسل ، (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 307) يتوضأ وضوء الصلاة ويتيمم للباقي ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا معنى قوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم ، إذا كان الماء قليلا توضأ به وتيمم ، ومن هذا قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه ، لما اشتد عليه البرد ، وخاف من ذلك توضأ ثم تيمم للجنابة ، هذا إذا كان الماء قليلا ، توضأ منه وتيمم للجنابة ، وهكذا لو كان الماء عنده ، لا يكفيه إلا لشربه وأكله يتيمم للجنابة وغيرها ، فإنه يعمل ما يستطيع ، إذا كان الماء قليلا لا يتمكن من الاغتسال به توضأ به ، وإن كان الوضوء أيضا قد يشق عليه ؛ لأن الماء قليل لا يتوضأ ، يتركه لشربه ويتيمم ، والحمد لله .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: