حكم التيمم مع وجود الماء لمسافة قريبة_3

س : رأيت بعض الناس وهم يتيممون بوجود الماء ، فهل لهم صلاة؟ ومتى يجوز التيمم الشرعي ؟

ج : إذا كان المسلم يجد الماء ليس له التيمم لا في السفر ، ولا في الحضر ، ولا في البادية ، يجب أن يتوضأ بالماء ، ويغتسل بالماء من الجنابة ، والمرأة كذلك من الحيض والنفاس ، وإنما يجوز له التيمم عند فقد الماء ، أو عند العجز عنه ؛ بسبب المرض والقروح ونحو ذلك ، كما قال الله عز وجل : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ، فالمؤمن إنما يتيمم عند فقد الماء ، أو عند العجز عنه ؛ بسبب الأمراض والجراحات والقروح التي تمنع من استعمال الماء ، وليس له أن يتيمم والماء موجود ، فالذين يتيممون والماء موجود ، وليس بهم علة صلاتهم غير صحيحة ، ويجب تنبيههم أن هذا منكر ولا يجوز ، وأن صلاتهم غير صحيحة ، أما إن كان بهم علة ؛ أمراض ، قرر الأطباء أنها تمنع استعمال الماء فهم معذورون ، والحمد لله .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: