س: بعض الحجاج المقيمين بمسجد الخيف أو في الحرم يصعب عليهم الخروج للوضوء، فهل يجوز لهم أن يتيمموا أم ينبغي لهم الخروج لوجود الماء؟
ج : لا يجوز لهم التيمم، بل يلزمهم الخروج للوضوء من المياه الموجودة، والله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ، وهؤلاء واجدون للماء.
دار النشر:
فتاوى ابن باز