حكم التيمم خوفا من البرد_3

لأخ : م . ع ، من السودان ، يقول : إذا كان الماء موجودًا هل يجوز أن يتيمم الإنسان مع ذلك خوفًا من البرد ؟

ج : إذا كان الماء موجودا فليس للمسلم أن يتيمم ، بل عليه أن يستعمل الماء ؛ لقوله الله عز وجل : فلم تجدوا ماء فتيمموا ، وفي الحديث الصحيح : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إذا لم نجد الماء لكن إذا كان البرد شديدا يخشى على نفسه منه ، وليس هناك ما يسخنه به فله عذر ؛ لأن الله يقول : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ، ويقول عز وجل : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، فإذا كان الماء باردا وليس هناك ما يدفئه به فإنه لا يلزمه الغسل بالماء ؛ لما فيه من الخطر ، وله التيمم حينئذ ، وقد وقع هذا لعمرو بن العاص رضي الله عنه في بعض أسفاره ، أصابته جنابة والبرد شديد ، فلم يستطع أن يغتسل فتيمم ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: