ج : نعم ، ليس له التيمم إذا كان يستطيع الوضوء بالماء ، فالماء موجود ، والصلاة باطلة حتى يتوضأ ؛ لأن الله سبحانه يقول : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ، فواجد الماء لا يجوز له التيمم ، إلا إذا كان عاجزا مريضا يضره الماء ، فهذا الذي رأيته تنصحه وتقول له : لا يجزئك التيمم إذا كنت صحيحا سليما لا يضرك الماء . أما لو كان يضره الماء أجزأه التيمم من الفرش التي فيها غبار ، ولكن كونه يتيمم من التراب في رحبة المسجد ، أو غيرها من المواضع التي فيها التراب الطاهر يكون أولى من غبار الفراش ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : وجعلت تربتها لنا (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 336) طهورا إذا لم نجد الماء فكونه يتيمم من التربة نفسها أولى من الغبار الذي في الفراش ، والغبار يجزئ كما نص عليه أهل العلم ؛ لأنه كونه يتيمم من التراب الموجود الطاهر يكون أكمل وأوفق للسنة ، أما إذا كان الرجل عنده مانع من الوضوء ؛ لأن به مرضا يمنعه من استعمال الماء ، ويضره استعمال الماء فإن التيمم يجزئه ، والحمد لله .