حكم التيمم بتراب مستعمل في التيمم_3

س : حديثه التالي يقول : سمعنا أنه لا يجوز التيمم بتراب قد استعمل ، فما الحكم للمرضى الذين يتيممون بالتراب عدة مرات؟ وهل النهي للكراهة أم لا ؟

ج : المراد : لا تيمم بالتراب المستعمل ، أو بالماء المستعمل لا يتوضأ به . مرادهم : التراب الذي يتساقط من يد الإنسان ، أما التراب الذي في الإناء هذا ما يسمى مستعملا ؛ لأن المستعمل التراب الذي أخذته اليدان ، أما الباقي في الإناء من الماء فليس هو مستعملا ، فلا ينبغي أن يشكل هذا ، فالتراب الذي في الصحن أو في الكيسة لا يكون مستعملا ، المستعمل هو التراب الذي أخذه المتيمم في يده ثم تساقط ، هذا هو المستعمل الذي علق في يديه ، مثل الماء الذي علق في اليدين (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 337) وتقاطر في إناء آخر هذا هو المستعمل ، والمشهور عند العلماء أنه لا يستعمل ، وقال بعضهم : يجوز أن يستعمل أيضا حتى ولو أنه سقط من اليدين إذا كان نظيفا ما أصابته النجاسة فهو طهور ، وقال قوم : إنه طاهر ، وليس بطهور ، فلا يستعمل . وليس هناك حجة واضحة على منع استعماله ، ولكن تركه من باب الحيطة حسن ، أما التراب الذي يبقى في الإناء هذا ما هو مستعمل ، وهكذا الماء الذي في الإناء بعدما توضأ منه الإنسان ما هو مستعمل .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: