حكم التيمم بتراب مستعمل في التيمم_2

  س : الأخ : ع . م . ي . م . من السودان ، يقول : إذا حضرت تشييع جنازة في منطقة يتعذر فيها وجود الماء فهل يجوز لي التيمم ؟

ج : هذا فيه إجمال ، إذا كنت في البرية ولا عندك ماء فلا بأس أن تصلي بالتيمم ، أما إذا كنت في البلد ولكن المنطقة ليس فيها ماء فليس لك أن تتيمم ، بل تذهب إلى المكان الآخر وتتوضأ ، فإن أمكن أن تصلي على الجنازة فالحمد لله ، وإلا فلا حرج عليك ، وليس لك أن تتيمم من أجل عدم قرب الماء منك ، بل لا بد من الماء ؛ لأن الله يقول : فلم تجدوا ماء فتيمموا ، وأنت واجد الماء في القرية وفي البلد ، لكنك في محل ليس فيه ماء ، مثلا قرب البلد ، في محل قريب من البلد ، أو في بيت ليس فيه ماء ، ولكن لو ذهبت إلى الآبار القريبة وجدت الماء ، أو إلى البيوت القريبة وجدت الماء ، فليس لك أن تصلي بالتيمم إلا عند عدم الماء ، كالذين في البرية ، أو في مكان بعيد عن البلد ، ويشق عليه الذهاب إلى محل الماء ، فيتيمم ويصلي مثل المسافر الذي قدم من سفره ، وصلى قرب البلد بالتيمم ؛ لأنه ما عنده ماء ، وجب أن يصلي الصلاة في وقتها ، أو في أول وقتها لا بأس ، أما أنت تصلي في البلد بالتيمم لا لمجرد عدم قرب الماء منك في وقت تشييع الجنازة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: