بيان عدد مرات التيمم عند التطهر من الحدث الأصغر والأكبر

س : أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل ، فتيممت وصليت الفجر أنا وجماعة معي ، فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي : كم مرة تيممت؟ فقلت : مرة واحدة ، فقالت : إنه يلزمك تيممان ؛ أحدهما عن الجنابة ، والثاني للصلاة . فهل ذلك صحيح ؟

ج : لا ، ليس بصحيح ، الذي عليه جنابة يكفي تيمم واحد ، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمارا أن يتيمم تيمما واحدا للصلاة وهو عليه جنابة ، فإذا ضرب التراب بيديه ومسح بهما وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة ، وعن الحدث الأصغر ؛ لأن الله قال : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ، فالتيمم للحدث الأصغر والأكبر (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 324) تيمم واحد ، وكذا المرأة التي أصابها الحيض والنفاس ، ثم طهرت من حيضها أو نفاسها فإنه يكفيها تيمم واحد عن الحيض ، وعن الحدث الأصغر ، وبعدها تصلي ، هذا هو الواجب ، ولا يلزم تيممان ؛ واحد عن الحدث الأصغر ، والثاني عن الأكبر ، لا يلزم هذا ، النية تكفي عن الجميع ، إذا نوى الجميع كفاه تيمم واحد ، مثل إذا نوى الغسل للطهارتين كفاه ، وإن كان أفضل الغسل أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ، أما التيمم فيكفي تيمم واحد ؛ يضرب بالتراب بيديه ضربة واحدة ، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدثين : الأكبر والأصغر جميعا ، ويكفيه ذلك ، والحمد لله .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: