بيان الواجب على المريض العاجز عن استعمال الماء والتيمم_2

س : كان لي والد مريض ، وكان عاجزًا عن استعمال الماء وعن التيمم ، ولم يصل فترة مرضه ، وهي خمسة عشر يومًا ، ولما شفي من مرضه قضى الصلوات تلك ؛ كل فرض مع ما يقابله من الفروض ، فما هو رأيكم؟ جزاكم الله خيرًا

ج : أولا : هو غلطان ، الواجب عليه أن يفعل المستطاع ، إن استطاع الماء توضأ ، وإلا تيمم ، وإن عجز يممه غيره : أخوه ، أو زوجته ، أو غير ذلك ، يضرب التراب بيديه ويمسح به وجهه وكفيه بالنية عنه ، يأمره وهو ينوي ، المريض ينوي والوكيل يضرب التراب بيديه ، ويمسح بهما وجهه وكفيه إذا كان عاجزا ، أما أنه يصلي بدون تيمم ، أو بدون وضوء هذا ما يجوز ، وكونه يترك الصلاة لا يجوز أيضا ، كل ذلك غلط منه ، فإذا كان تركه لها لهذه العلة ؛ يظن أنه معذور بعجزه عن التيمم هذا عليه القضاء ، ويقضي حالا ، ليس كل صلاة مع صلاة ، يقضيها جميعا في وقت واحد ، ولو في ضحوة واحدة يسردها ، أما قول العامة : كل صلاة مع صلاة ، هذا لا أصل له ، الذي عليه الصلوات يسردها سردا ، الضحى أو الظهر ، الحمد لله ، أو في الليل حسب طاقته ، وليس لأحد أن يؤخر الصلاة لأجل أنه ما عنده ماء ، ولا لمدة (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 359) التيمم ، بل يلزمه الوضوء ، فإن لم يتيسر الماء تيمم ، يحضر له التراب الطيب ، ويضرب به يديه ويمسح وجهه وكفيه ، فإن عجز ؛ لم يستطع الحركة كالمريض فالخادم الذي عنده الثقة ، أو أبوه ، أو أمه ييممونه ، يأمرهم بأن ييمموه وينوي هو بقلبه التيمم ، ويضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بالنية بالنيابة عنه .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: