ج 1 : من وجد الماء فإنه يجب عليه التطهر به ولو خشي خروج الوقت، ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم إلا لعذر شرعي يعجز معه عن استعمال الماء؛ كالمرض وخوف العطش؛ وذلك لأن الله إنما شرع التيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، فإن تيمم مع وجود الماء من غير عذر فإنها لا تصح صلاته؛ لفقدان شرط صحتها وهو الطهارة. (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 176) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز