ج: لا يجوز أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، سواء كانوا مجوسا أو وثنيين أو شيوعيين ، أو غيرهم من أنواع الكفار، ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره؛ لأن الله سبحانه (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 25) لم يبح لنا من أطعمة الكفار إلا طعام أهل الكتاب في قوله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الآية، وطعامهم: هو ذبائحهم، كما قال ابن عباس وغيره. أما الفواكه ونحوها فلا حرج فيها؛ لأنها غير داخلة في الطعام المحرم، أما طعام المسلمين فهو حل للمسلمين وغيرهم، إذا كانوا مسلمين حقا لا يعبدون إلا الله، ولا يدعون معه غيره من الأنبياء، والأولياء، وأصحاب القبور وغيرهم مما يعبده الكفرة. أما الأواني: فالواجب على المسلمين أن يكون لهم أوان غير أواني الكفرة التي يستعمل فيها طعامهم وخمرهم ونحو ذلك، فإن لم يجدوا وجب على طباخ المسلمين أن يغسل الأواني التي يستعملها الكفار ثم يضع فيها طعام المسلمين؛ لما ثبت في الصحيحين، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في أواني المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها . وصلى الله وسلم على محمد، وآله وصحبه.