ج: يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به إزالة الأذى من الطاهرات؛ كالحصى، واللبن من الطين، والمناديل الخشنة الطاهرة، والأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله أو أسمائه، وغير ذلك مما يحصل به المقصود، ما عدا العظام والأرواث؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بهما، وقال: إنهما لا يطهران وفي صحيح مسلم، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم . وروى مسلم في الصحيح أيضا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث ، وقال: إنهما زاد إخوانكم من الجن . ولا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان المذكور، وغيره من الأحاديث الواردة في ذلك. وإذا لم تنق وجب أن يزيد المستجمر رابعا وأكثر حتى ينقي المحل. والله ولي التوفيق.