ج : إذا كان الغسل يحصل به المطلوب فلا بأس ، إذا كان الغسل يحصل به المطلوب ؛ وهو تنظيف الجميع فلا بأس ؛ لأنه يطهر هذه وهذه ، ويطهر النجاسة وينظف السليمة ، والغسل يزيل ما فيها من النجاسة مع وجود التنظيف ، فلا يضر ذلك ، إذا كان غسلا تحصل به إزالة النجاسة ، يعني : يعصر الثوب ثم يغسل ثم يعصر ، حتى يغلب على الظن أن النجاسة زالت فلا بأس ، وإذا غسلت هذه وحدها وهذه وحدها هذا أحسن وأسلم ، تغسل النجسة وحدها والطاهرة وحدها أسلم ، ولكن إذا غسلت جميعا وعمل ما يلزم من جهة غلبة الظن أن أثر النجاسة زال كفى ، والحمد لله .