حكم نجاسة الثياب التي أصابها المني

س : إذا وضعت الملابس التي احتلمت فيها وفيها المني ، ووضعتها في صحن كبير ، أو في الغسالة للغسيل ، وأثناء عملية الغسل تقع علي وعلى ثيابي بعض القطرات من هذا الماء فهل أتنجس أنا وثيابي؟ وهل غسله واحدة تكفي؟ وما مقدار القلتين ؟

ج : اعلم يا أخي أن المني طاهر وليس بنجس ، فإذا وضعت الثوب الذي فيه المني في صحن كبير أو في غيره ، ونالك من غسله رشاش لا يضرك ، وليس بنجس ، المني هو أصل الإنسان ، وهو طاهر ، وكانت عائشة رضي الله عنها ربما حكته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من دون غسل ، ولو كان نجسا لاحتاج إلى غسل ، المقصود أن الصحيح أنه طاهر فقط وليس بنجس ، فلا يضر ما يقع من رشاش في غسله ، وكذلك الماء الذي لا تعرف نجاسته الأصل فيه الطهارة ، هذا هو الأصل لجميع المياه ؛ الطهارة ، إلا ما عرفت نجاسته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الماء طهور لا ينجسه شيء والقلتان فسرت القلتان : بأنهما خمس قرب (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 374) تقريبا ، وقيل : إن القلتين كل واحدة بقدر ما يقله الرجل المعتدل الخلقة ، فهما قريب من خمس قرب تقريبا ، هذا معنى ما قاله أهل العلم في القلتين ، واختلف العلماء هل القلتان وما يقاربهما ينجسان بمجرد الملاقاة ، أم لا بد من التغير؟ والصواب : أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ، هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم ، لا ينجس الماء إلا بالتغير ، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة يتنجس ، وإلا فلا ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة القليلة التي لا تؤثر فيه شيئا ولو كان أقل من القلتين ، اللهم إلا إذا ما كان قليلا عرفا ، كالذي يقع في الأواني المعتادة ، هذا ينبغي أن يراق إذا وقع فيه نجاسة ولو لم تغيره ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب من الأواني ، فهذا وأمثاله يدل على أن الإناء المعتاد إذا وقع فيه نجاسة قليلة لا تغير لونه ولا ريحه ولا طعمه ، إنه يراق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ؛ لأنه في الغالب يتأثر بما وقع فيه ، وإن لم يظهر فيه أثر التغير بالريح أو اللون أو الطعم ، لكن في الغالب أن الإناء الصغير يتغير ، أما ما كان كبيرا كما يقارب القلتين أو قريب من ذلك هذا لا ينجس إلا بالتغير ، لكن إذا ترك ذلك من باب الاحتياط إذا كان عنده مياه نقيه استغنى عن ذلك ، وترك استعمال ما وقع فيه نجاسة لم تغيره وهو أقل من القلتين ، هذا من باب الاحتياط ومن باب الورع ، من باب : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . فالحاصل من هذا أن القلتين وهما خمس قرب تقريبا عند جمع من أهل العلم لا تنجس إلا بالتغير ، وما كان أقل من (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 375) القلتين ينجس بالملاقاة عند جمع من أهل العلم ، والصواب أن الجميع لا ينجس إلا بالتغير ؛ بالطعم أو اللون أو الريح ، إذا لم يتغير فهو باق على طهوريته ، اللهم إلا الشيء القليل الذي يكون في الأواني ، فهذا إذا وقع فيه نجاسة وهي لم تغيره فالأولى إراقته ؛ عملا بالحديث الصحيح الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ، وقد خرجه مسلم في الصحيح


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: