حكم طهارة أبوال وروث ما يؤكل لحمه_4

س : نسأل سماحتكم عن وسخ البهائم – أجلكم الله ، وأجل السامعين – على الملابس ، وعن ( الدمن ) كما يعبر عنه ، وهل يؤثر ذلك على طهارة الملابس أو لا ؟

ج : إذا كان البعر من الحيوانات المأكولة كالإبل والبقر والغنم لا يضر ، لا حرج فيه ولو أصاب الثياب ، أو البدن ؛ لأنه طاهر ، أما إذا كان من أرواث الحيوانات التي لا تؤكل كالحمار ، أو البغل أو الكلب ، أو القط هذه نجسة ، لا بد أن يزيلها من الثياب ، ويطهر الثياب منها والبدن كذلك .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: