ج : لا حرج في الشرب من الماء الذي تشرب منه الدواب من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ؛ لأنها طيبة ومباحة ، وهكذا الحمر والبغال لو شربت فإنها لا تضر الماء ، فالماء طهور ولو شرب منه البغل والحمار ، كانت تشرب من مياه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة . والصواب أن سؤر البغل والحمار لا حرج فيه ، أما إذا كانت الدواب غير المعتادة كالكلب لا يستعمل ، بل يراق ، وهكذا الأسود والنمور وأشباهه من السباع سؤرها يراق ، وإذا كان ماء كثيرا من حياض وغدران لا يضرها ، ولا يلتفت إليها ولو وردوه ، لا يضر ذلك ، أما إذا شربت في إناء يراق .