تلوثت ثيابه بالدم ولا ماء عنده لغسله

س: أنا شخص بدوي، وأبعد عن المستشفى بحوالي أربعين كيلو، وعند وقت السحور حصل عند زوجتي ولادة، وأنا ذاهب بها إلى المستشفى، وفي نفس الطريق حصل عندها ولادة، حيث امتليت بدم من زوجتي ومن الجنين بعد صلاة الصبح، ولا يوجد (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 156)  عندي ماء لغسل الدم، حيث بعض الأشخاص يقول لي: أفطر فهو نجاسة، فما أدري هل يجوز لي أفطر أم أكمل صيامي، فإذا أفطرت يا سماحة الشيخ فما الحكم في ذلك حيث إنني لا أدري عن شيء؟

ج: ما أصاب ثيابك وبدنك من الدم الخارج من زوجتك بسبب الولادة - لا يؤثر على صحة صيامك، ومع كون هذا الدم نجسا فإنه ليس من مفسدات الصيام، ولا من نواقض الوضوء إن كنت متوضئا، وإنما يجب غسله من البدن والثوب إذا أردت الصلاة؛ لأن من شروط الصلاة الطهارة من النجاسة في البدن والثوب، ومكان الصلاة، فإن كنت قد أفطرت ذلك اليوم جهلا منك بذلك فأنت معذور بالجهل، ولا تأثم بذلك، ولكن يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، والمبادرة بقضائها، وعدم العودة لمثل هذا مستقبلا، وأن تسأل عن أمور دينك ممن يوثق بفتواه وعلمه؛ لتكون على بصيرة من أمور دينك، فلا ترتكب ما يخالف شرع الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كلمات دليلية: