ج: يستعان بها، ولكن لا يجب أن تتخذ حجة، إذا ما رآه أهل المرصد يقال مثلا: عندنا مرصد، وفي مصر مرصد مثلا. لا يقال: إذا كان المرصد ما رأى لا تقبل الشهادة في مصر، ولا في الرياض، ولا في الشام، المرصد يستعان به، لكن إذا شهد عندنا شاهدان عدلان أنهما رأيا الهلال نعمل بشهادتهما، ولا نلتفت للمرصد، ولو قال: إنهما أخطآ. ولو قال: إن الهلال ما ولد. شهادة العدول مقدمة على المرصد، وعلى غير المرصد، وحتى (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 66) الواحد في دخول الشهر على الصحيح مقدم، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [ تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بالصيام ] برؤية عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما