حكم من نذر صيام أيام ولم يوف بنذره

س: يقول السائل: كنت في موقف صعب في آخر السنة في الجامعة بالنسبة للنجاح والرسوب، فنذرت إذا نجحت، بأن أصوم كل يوم خميس دائمًا، فنجحت والحمد لله وصمت عدة سنوات، ولكنني لم أستطع الاستمرار، لعدة أسباب وظروف: ومنها المرض، هل من حل وهل يوجد كفارة، علمًا بأنني لا أستطيع الاستمرار على ذلك مستقبلاً؟ وجهوني يا سماحة الشيخ .

ج: الواجب عليك أن تستمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه هكذا قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه . رواه البخاري في الصحيح، المقصود أن عليك الوفاء بالنذر، فإذا عجزت عجزا كاملا، لا تستطيع صيام النذر ولا صيام رمضان، عليك كفارة يمين عن النذر المعجوز عنه، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 405) نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين أما ما دمت تطيق رمضان، عليك أن تصوم الخميس الذي نذرت، والله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم ، ويقول جل وعلا: ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ، فمن نذر أن يطيع الله فعليه أن يطيعه وأن يوفي بالنذر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعص.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: