حكم من صام أياما من الست من شوال ولم يكمل

س: إذا أراد المسلم صيام الست من شوال ولكن لعوارض حلَّت لم (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 447)  يصم سوى خمسة أيام فماذا يفعل ؟

ج: له أجرها والحمد لله، إذا ذهب شوال، ولم يبق منه شيء، لا تقضى.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: