حكم قطع صيام التطوع

س: هل يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء ؟

ج: نعم يجوز له ذلك، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام، إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: