حكم صيام اليوم العاشر ضمن عشر ذي الحجة

س: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشرة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وإذا كان هذا صحيحًا، فمن الطبيعي، أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة، هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين، الحجاج وغيرهم، ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك؟ وإن كان يحرم صيامه، وهو من الأيام العشرة الأولى، وما هو اليوم العاشر البديل، إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام، يجب علي أن أصومها كلها، علمًا بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع، ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى، فيهما اختلاف؟ جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم .

ج: العشرة تطلق على التسعة، فيوم العيد لا يكون منها، عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة، والمراد التسعة، فيما يتعلق بالصيام، فيوم العيد لا (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 451) يصام بإجماع أهل العلم، فإذا صام العشر كأنه صام التسع، التي أعقبها يوم عرفة، فصيامها مستحب، سواء في الحضر أو البدو جميعا، وكذا يوم عرفة إلا الحجاج، فإنهم لا يصومون يوم عرفة، وهكذا بقية الأيام من أول ذي الحجة، إلى يوم عرفة، يستحب صيامها كلها، لكن أفضلها يوم عرفة، يصام في الحضر وفي البادية، سنة، إلا يوم العيد فلا يصام، لا في الحج ولا في غيره، والحجاج لا يصومون يوم عرفة، فالحاج لا يصوم يوم عرفة، يكون مفطرا كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: