حكم زيادة صيام يوم على أيام القضاء للاحتياط

س: السائل يقول: عند قضاء الأيام التي يفطرها الإنسان، من شهر رمضان للأعذار المبيحة، مثل: المرض والسفر والحيض، يقول: يجب زيادة يوم عند قضائها ليكون شاهدًا، فهل هذا صحيح ؟

ج: ليس لذلك أصل، وليس عليها إلا قضاء ما تركت، إذا نامت عن شيء (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 317) أو نسيت شيئا من الصلوات، تصلي ما فاتها فقط، وفي الحيض لا صلاة عليها، لو كانت حائضا ونفساء، وليس عليها قضاء صلاة الحيض والنفاس، وإنما الصوم، صوم رمضان فقط، لكن لو نامت عن صلاة أو نسيتها فعليها أن تقضي فقط ما تركت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: