حكم الإفطار في صيام التطوع

س: من جدة السائلة: ف. ف. تقول: قد كنت صائمة يوم الاثنين تطوعًا، ولكن اشتد علي الجوع، وأصابتني بعض الآلام والتعب الشديد، فقالت لي أختي: أفطري فلا حرج عليكِ؛ لأن هذا صيام تطوع، فأفطرت ولكن سمعت من بعض النساء أن من أفطر في صوم التطوع، وقد صام بعض اليوم وجب عليه القضاء، فما الحكم (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 440)  يا سماحة الشيخ ؟

ج: لا حرج في ذلك، صوم التطوع لا حرج في الإفطار فيه، صاحبه أمره عند نفسه، إن شاء أتم وهو الأفضل، وإن شاء أفطر والحمد لله، ولا قضاء عليه، لأنه تطوع نافلة، إن شاء كمله، وإن شاء أفطر ولا حرج والحمد لله.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: