ج: يستحب للمسلم والمسلمة صيام الاثنين والخميس، إذا تيسر ذلك، وإذا كان للمرأة زوج فلا بد من رضا الزوج، وست أيام من شوال، ويستحب أيضا صيام عشر ذي الحجة، إذا تيسر ذلك من أولها إلى التاسع لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم التاسع وهو عرفة، وإن صام يوما، وأفطر يوما، فهذا أفضل الصيام، ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا كانت (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 414) أيام البيض، كان أفضل: يوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وإن صامها في غير البيض فلا بأس.