حكم من أفطرت في شهر رمضان بسبب الحمل والرضاع وعجزت عن الصيام

س: السائلة تقول: إنني لم أستطع صيام شهر رمضان المبارك بسبب الحمل، وقد نويت الصيام بعد الولادة ولكن بعد الولادة، إرضاع، فلم أستطع الصيام، بسبب الإرضاع كما قلت، ولأن جسمي لا يتحمل الصيام، أفيدونا أفادكم الله، هل تجوز الصدقة عن الصيام، أم يجب أن أصوم الشهر الذي فاتني، وأنا لا أستطيع ؟

ج: عليك الصيام عند الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، فالمرضعة والحامل مثل المريض، إذا شق عليهما الصيام أجلا صيامهما، ولو بعد رمضان آخر، ما دمت لا تستطيعين من أجل الرضاع، فأنت معذورة كالمريضة، فإذا يسر الله لك الصيام ولو مفرقا، يوم تصومين ويومان تفطرين، ثلاثة تفطرين، أربعة تفطرين فلا بأس، فليس بلازم المتابعة. لا بأس بالتفرقة، فإذا عجزت، أجلي، والحمد لله.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: