حكم قضاء من لم يصم عددا من أيام رمضان لذهاب عقله

س: امرأة لم تَصُمْ خمسة عشر يومًا من رمضان؛ لذهاب عقلها، ولم تقضِ بعد ذلك حتى أدركها رمضان الآخر، ماذا عليها ؟

ج: إذا كان قد ذهب عقلها، ثم رد الله عليها عقلها فليس عليها قضاء في وقت ذهاب العقل، إنما تقضي ما تركته وهي عاقلة، أما لو أصابها جنون ونحوه، ثم عافاها الله لا تقضي أيام الجنون.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: