س: السائلة: ل. ع. ن. من الرياض تقول بأنها كانت حاملاً في الشهر الثالث، وسقط هذا الحمل، وقد دخل عليها شهر رمضان، وكان ينزل عليها دم، ولم تصم اليوم الأول من هذا الشهر، وصامت الباقي فهل عليها صوم أم لا ؟
ج: إذا كان هذا الجنين ما تخلق، فهذا الدم دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، أما إذا كان قد تخلق، ظهر فيه مثلا رأس، أو رجل أو يد، تبين: يصير نفاسا لا تصلي، ولا تصوم حتى ترى الطهارة أو تكمل الأربعين.
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب