حكم حج من أفطر عمدا في رمضان

س: السائل يقول إنه قد أُخبر من أحد الإخوان أن مَن أفطر عمدًا لا يصح له حج؟ ماذا يقول الشيخ لمثل هذا ؟

ج: هذه الفتوى خطأ، إذا أفطر في رمضان عامدا فقد عصى ربه، ولكن هذه المعصية لا تمنع الحج، ولا تبطل الحج، وإنما عليه التوبة من ذلك، وقضاء اليوم الذي أفطره، فإذا أفطر يوما من رمضان بغير عذر شرعي فقد أتى منكرا عظيما، ومن تاب تاب الله عليه، فعليه التوبة إلى الله بصدق؛ بأن يندم على ما مضى، ويعزم ألا يعود، ويستغفر ربه كثيرا، ويبادر بقضاء اليوم الذي أفطره، وحجه صحيح إذا حج، وإن كان قد (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 65) حج سابقا فحجه صحيح أيضا، ولا يبطله إفطار يوم من رمضان إنما هو معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، كما أن المعاصي الأخرى لا تبطل الحج، كما أن من زنا أو شرب الخمر، أو عق والديه، أو أحدهما، أو أكل الربا وما أشبه ذلك من المعاصي كلها لا تبطل الحج، وإنما يبطل الحج بالجماع، إذا جامع قبل التحلل الأول، إذا جامع قبل رمي الجمرة وقبل الطواف، وقبل الحلق أو التقصير؛ بأن جامع بعد الإحرام أو في عرفة، أو بعد عرفة قبل أن يتحلل هذا هو الذي يبطل الحج. أما جنس المعاصي فلا تبطل الحج، وهكذا لو كفر وارتد عن دينه، ومات على ذلك بطلت أعماله، أما لو ارتد عن دينه ثم أسلم، وهداه الله فإنها تبقى له أعماله، إذا مات على الإسلام.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: