حكم تأخير القضاء بلا عذر_3

س: أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تأتي فيها الدورة الشهرية ولم أتمكن من الصيام حتى الآن، وقد مضى عليَّ سنوات كثيرة وأود أن أقضي ما عليَّ من دين الصيام، ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي عليَّ، فماذا أفعل؟

ج : عليك ثلاثة أمور: الأمر الأول : التوبة إلى الله من هذا التأخير، والندم على ما مضى من التساهل، والعزم على ألا تعودي لمثل هذا؛ لأن الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وهذا التأخير معصية، والتوبة إلى الله من ذلك واجبة. الأمر الثاني : البدار بالصوم على حسب الظن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي تظنين أنك تركتيه من أيام عليك أن تقضيه، فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام، وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك؛ لقول الله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله عز (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 343) وجل: فاتقوا الله ما استطعتم . الأمر الثالث : إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تقدرين على ذلك، يصرف كله ولو لمسكين واحد، فإن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام، فلا شيء عليك في ذلك سوى الصوم والتوبة. والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف في حق من قدر على ذلك.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: