بيان ما يلزم من عليه قضاء أشهر من رمضان لا يعرف عددها

س: يسأل المستمع ويقول: أنا رجل أبلغ حوالي السبعين، وعليَّ أشهر لا أعرف عددها من رمضان لم أَصُمْها حتى اليوم، وأنا بصحة جيدة والحمد لله، وأعيش في البادية وأفكر بأن أكفر عن ذلك، ما (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 199)  الحكم؟ وهل يجب عليَّ الصوم ؟

ج: يجب عليك أن تصوم ما فرطت فيه، عليك أن تصوم وتطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع عن كل يوم؛ كيلو ونصف؛ لأنك مفرط، أخرت الصيام بغير عذر، وعليك التوبة إلى الله وقضاء الشهور الماضية من رمضان، وإطعام مسكين عن كل يوم إن كنت تقدر، وإن كان عندك مال تستطيع الإطعام فأطعم مع التوبة والاستغفار، وهذا خطأ عظيم وتفريط كبير، نسأل الله لنا ولك الهداية.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: