بيان ما يلزم من اشتد به الظمأ وهو صائم فأفطر

س: يقول السائل: أفطرت والدتي ثمانية عشر يومًا من رمضان، وكانت حاملاً واشتد عليها الظمأ، وخافت على نفسها فأفطرت، ومضى على ذلك عدة أعوام، ثم بعد ذلك قضت تلكم الأيام التي أفطرتها (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 353)  فهل عليها كفارة؟ وما هي ؟

ج: نعم، عليها إطعام مسكين، عن كل يوم لأنها أخرت القضاء كثيرا، إذا كانت تستطيع، أما إن كانت فقيرة لا تستطيع، فليس عليها شيء، إلا التوبة والاستغفار، عن التأخير فإن استطاعت أن تعطي عن كل يوم نصف صاع، تجمعها وتعطيها بعض الفقراء، إذا كانت الأيام مثلا عشرين، عليها عشرة أصواع، تعطيها بعض الفقراء، وهكذا عن كل يوم نصف صاع، تجمع ويعطاها بعض الفقراء، أو بيت فقير والحمد لله.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: