بيان كيفية قضاء الصيام

س: يقول السائل: إذا سافرت في شهر رمضان، إلى منطقة يباح لي الإفطار فيها، وأمضيت مدة عشرين يومًا في ذلكم السفر، كيف تنصحونني إذا أردت القضاء؟ جزاكم الله خيرًا .

ج: تقضي إن شئت متتابعا، وإن شئت مفرقا، والحمد لله، تقضي ما أفطرت، سواء كان ذلك متتابعا أو مفرقا، الأمر في هذا واسع والحمد لله، إن تابعت فهو أفضل، وإن فرقت فلا حرج، والواجب أن يقضي قبل رمضان الآخر، فلو أخر بغير عذر، عليه القضاء والتوبة، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم زيادة، نصف صاع عن كل يوم، مع التوبة ومع القضاء.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: