س: حينما كنت حاملاً بمولودي الأول وذلك قبل تسع سنوات سألت أحد الإخوة ممن يدعو لمنهج السلف عن (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 226) ماذا أفعل وقد دخل علينا شهر رمضان ولا أستطيع الصوم لظروف الحمل فأجابني أن لا صوم عليّ مستدلاً بالحديث: وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع وأيضًا ليس هناك جزاء وأصبحت لا أصوم حينما أكون حاملاً أو مرضعًا ولمدة أربع سنوات أي إلى مولودي الرابع وبعدها سمعت من أحد الإخوة أن على أمثالي الجزاء فقط مستدلاً بالأثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضعًا فقال لها: أنت من الذين يطيقونه، عليك الجزاء وليس عليك القضاء، فأخذت مبلغًا من المال لأطعم جزاء به عن الأربعة أشهر التي عليَّ من رمضان ولكن يا فضيلة الشيخ سمعت من برنامج (نور على الدرب) من أحد العلماء الأفاضل أن على أمثالي القضاء ولو تأخر القضاء تكون معه كفارة فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ ورمضان على الأبواب لو قدّر لنا الحياة. ومواعيد وضعي قبله بأيام وسيكون الشهر الخامس دينًا عليّ وسؤالي ما صحة ما ذكر الإخوة من الحديث والأثر ولو أدركني الموت قبل قضاء المائة والخمسين يومًا التي عليّ هل أكون آثمة بذلك. أرجو الإفادة ليطمئن قلبي جزاكم الله خيرًا ثم إنني وضعت من المال بنية الإطعام وجاءنا أحد الإخوة في الله عابر سبيل (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 227) نفذ ما عنده من المال فأعطيته إياه بنية كفارة الفطر فهل يصح عملي هذا أم أطعم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا .
ج : الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، والله سبحانه يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ، والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء، وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام بل قضاء فقط، أما إذا تساهلت الحامل أو المرضع ولم تقض مع القدرة فعليها مع القضاء الإطعام إذا جاءها رمضان الآخر ولم تقضها تساهلا وتكاسلا، فعليها القضاء مع الإطعام، أما إذا كان التأخير من أجل الرضاعة أو الحمل لا تكاسلا فإن عليها القضاء فقط ولا إطعام، وما أنفقت من الإطعام فهو في سبيل الله ولك أجره، ويكفي عن الإطعام الواجب في القضاء إذا كنت تساهلت في القضاء، وعليك القضاء تصومين حسب الطاقة ولا يلزمك التتابع، تصومين وتفطرين حتى تكملي ما (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 228) عليك إن شاء الله والله في عون العبد وتوفيقه - سبحانه- إذا صدق العبد وأخلص لله واستعان به فالله يعينه ويسهل له القضاء، فأبشري بالخير واستعيني بالله واصدقي، والله هو المعين والموفق سبحانه وتعالى.
دار النشر:
فتاوى ابن باز