ج: العطر لا يفطر الصائم إذا تطيب في ثيابه أو في وجهه، لكن البخور ينبغي توقيه، لا يتسعطه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنه يفطر إذا يستعطه، فينبغي ألا يستعط البخور؛ لأن له أجزاء تدخل في الدماغ، وتذهب إلى الجوف، فينبغي له ألا يتسعطه، وإن تسعطه ينبغي له القضاء، أما جنس الطيب العادي والمائي يشمه في أنفه، أو يجعله في لحيته، أو في غترته ونحو ذلك هذا لا بأس به، دهن العود ودهن الورد لا حرج.