ج: عليهما التوبة إلى الله سبحانه وقضاء اليوم مع الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد منهما، ومن عجز منهما فعليه صيام شهرين متتابعين- ستين يوما- ومن لم يستطع منهما فعليه إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره واحد ونصف كجم تقريبا، وإن كانت مكرهة أي لم تستطع منعه فليس عليها كفارة، ولا قضاء؛ لأن المكره لا فعل له.