ج: إذا خرج منه دم بسبب سقطة، وقع وأصابه شيء، أو عود أصابه، أو حجر أصابه، أو رعاف كل هذا ما يبطل صومه، وهكذا لو احتلم ليس عليه شيء؛ لأنه ليس باختياره، لا يضره ما يقع من الدم من غير اختياره؛ كالرعاف، أو جرح أصابه، سقط على الأرض أو أصابه حجر، أو أصابه شيء أخرج منه دما ما يضره، لكن لا يحجتم، ولا يتعمد إخراج الدم، أما الشيء اليسير فيعفى عنه.