س: قرأت في بعض الكتب الفقهية ومنها كتاب (فقه السنة) لمؤلفه الشيخ سيد سابق أن الإبر المغذية وغيرها التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم ليست مفطرة، (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 258) وأعلم أن هناك رأيًا لبعض الفقهاء يقضي بغير ذلك. فما الرأي المعروف لدى جمهور العلماء؟ جزاكم الله خيرًا.
ج : الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم، والله ولي التوفيق.
دار النشر:
فتاوى ابن باز