مسألة في حكم الإقامة مع زوج تارك الصلاة

83 – مسألة في حكم الإقامة مع زوج تارك الصلاة س: المستمعة ح . خ . من الخفجي تقول: لي أخت متزوجة وعندها ثمانية أطفال أصغرهم عمره سنة، وهذه الأخت زوجها لا يقيم الصلاة وقد دخل السجن عدة مرات بجرائم السرقة والنصب وغير ذلك ولا يتورع عن القيام بأي عمل حرام، وأنا أعرف أن أختي تعرف حكم الزواج به، وهي أيضا متأذية وأولادها ولكنني (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 239)  أبشركم أنهم يصلون جميعا، لكن لا يقيمون لأبيهم هذا أي وزن، فما الحكم في إقامتها وأولادها معه وحاله ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا

ج: إذا كان لا يصلي فالواجب عليها مفارقته والذهاب إلى أهلها إن قدرت وإن لم تستطع امتنعت من جماعه لها ورفعت أمرها إلى المحكمة حتى يعاقب بما يستحق؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر من ترك الصلاة كفر - نسأل الله العافية - يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر والصواب أنه يكفر بتركها وإن لم يجحد وجوبها، هذا هو الأصح من قولي العلماء فعليها أن تبتعد عنه إلى أهلها فإذا لم يكن لها أهل تمتنع من جماعه لها حتى يتوب وحتى يرجع إلى الله عز وجل، وإن لم تستطع رفعت الأمر للمحكمة للتفريق بينهما ولو عن طريق المحكمة، أما الأكل (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 240) في بيته فلا حرج فيه، لكن يجب أن يهجر وأن يظهر له البغضاء والعداوة، لكن الأكل من بيته لا يحرم مثل من يأكل من طعام اليهود والنصارى وغيرهم، لكن ذبيحته لا تؤكل، أما الخبز والفاكهة فلا بأس أو ذبيحة ذبحها غيره، لكن يجب هجره وتوبيخه ونصيحته لعله يتوب فيتوب الله عليه .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: