حكم إجابة دعوة وليمة من لا يصلي

س: السائل أ . أ . يقول: عندي اثنان من إخواني لا يصلون، أخلاقهم سيئة مع الجميع حتى مع الوالد والوالدة، وهما منعزلان عنا فلا (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 258)  يخالطوننا، ما حكم مقاطعتهم أنا وإخوتي لهم؟ جزاكم الله خيرا

ج: إذا كان أخواك لا يصليان فالواجب نصيحتهما والحرص على توجيههما إلى الخير وعلى والدك أن يجتهد في نصيحتهما وأنتم معه أيضا، لعل الله يهديهما بأسبابكم، وإن استطاع أبوك تأديبهما أدبهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فإذا كان أبو العشر يضرب فالكبير يضرب، فإن تاب وإلا يقتل، فإذا كان أبوك لا يستطيع وأنتم لا تستطيعون ارفعوا الأمر إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى يقام عليهما أمر الله، فالذي لا يصلي يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويقول صلى الله عليه وسلم: (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 259) نهيت عن قتل المصلين فدل على أن من لا يصلي يقتل، والله يقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم دل على أن الذي لا يؤدي الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل، ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ويقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر المقصود أن الواجب عليكم وعلى الوالد العناية بهذا نصيحتهما وتوبيخهما والحرص على هدايتهما فإن استقاما وإلا ارفعوا أمرهما إلى الهيئة حتى يؤدبا لعلهما يصليان، فإن لم يصليا يرفعان للمحكمة حتى يجري عليهما حكم الله بالاستتابة فإن تابا وإلا قتلا .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: